قاعدة ( كل ، لم يفده ذلك ) من علم تحريم شيء ، وجهل ما يترتب عليه . يحد بالاتفاق ; لأنه كان حقه الامتناع . وكذا كمن علم تحريم الزنا ، والخمر ، وجهل وجوب الحد : يجب القصاص . لو علم تحريم القتل ، وجهل وجوب القصاص
: يبطل . وتحريم الطيب ، وجهل وجوب الفدية : تجب . أو علم تحريم الكلام ، وجهل كونه مبطلا
فرع :
. قالوا : في الرد بالعيب ، والأخذ بالشفعة . يقبل ; لأن ذلك مما يخفى . كذا أطلقه علم بثبوت الخيار ، وقال : لم أعلم أنه على الفور الرافعي ، واستدركه النووي ، فقال : شرطه أن يكون مثله ممن يخفى عليه .
وفي عتق الأمة نقل الرافعي عن الغزالي : أنها لا تقبل . وجزم به في الحاوي الصغير ; لأن من علم ثبوت أصل الخيار علم كونه على الفور .
ثم قال الرافعي : ولم أر لهذه الصورة تعرضا في سائر كتب الأصحاب . نعم : صورها العبادي في الرقم : بأن تكون قديمة عهد بالإسلام ، وخالطت أهله : فإن كانت حديثة عهد ، ولم تخالط أهله ، فقولان .
وفي نفي الولد : سوى في التنبيه بينه وبين دعوى الجهل بأصل الخيار ، فيفصل فيه بين قديم الإسلام وقريبه . وأقره النووي في التصحيح ولا ذكر للمسألة في الروضة وأصلها .