ما يتصور فيه الإكراه ، وما لا قال العلماء : لا يتصور . الإكراه على شيء من أفعال القلوب
وفي الزنا : وجهان : أصحهما : أنه يتصور ; لأنه منوط بالإيلاج والثاني : لا ; لأن الإيلاج ، إنما يكون مع الانتشار ، وذلك راجع إلى الاختيار والشهوة .
وفي التنبيه : ، إلا نائم أو ناس ، أو من أكره على تأخيرها ، واستشكل تصور الإكراه على تأخير الصلاة ، فإن كل حالة تنتقل لما دونها إلى إمرار الأفعال على القلب ، وهو شيء لا يمكن الإكراه على تأخيره . وهو يفعله غير مؤخر . ولا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت
وصوره في شرح المهذب بالإكراه على التلبس بمناف .
وقال القاضي زين الدين البلغيائي : المراد أكره على أن يأتي بها على غير الوجه المجزئ من الطهارة ونحوها . ولا يكون الإكراه عذرا في الإجزاء لندوره ، أو يكره المحدث على تأخيرها عن الوقت . ويمنع من الوضوء في الوقت .
وقال الشيخ تاج الدين السبكي ، في التوشيح : قد يقال : المكره قد يدهش ، حتى عن الإيماء بالطرف . ويكون مؤخرا معذورا ، كالمكره على الطلاق . لا يلزمه التورية إذا اندهش قطعا .