يقبل فيما أوجب حدا أو قصاصا لانتفاء التهمة فلو حكم إقراره فالأصح تعلقه برقبته وإن كذبه السيد ; لأنه إنما أقر بالعقوبة واحتمال المواطأة فيها بعيد ، وإن أقر بالقصاص فعفا على مال قطع ولا يقبل في المال إذا كان تالفا في الأظهر ، بل يتعلق بذمته كما لو أقر به ابتداء ، وإن كان باقيا ، وهو في يد السيد لم ينزع منه إلا ببينة أو في يد العبد فقيل : يقبل قطعا وقيل : لا قطعا وقيل قولان والأظهر : لا يقبل مطلقا ، وإن أقر بسرقة تعلق برقبته ، وإلا فبذمته أو معاملة ولم يكن مأذونا له لم تتعلق برقبته بل بذمته أو مأذونا قبل وأدى من كسبه . أقر بدين جناية أو غصب أو سرقة لا يوجب القطع أو إتلاف وصدقه السيد