ذكر صور صحت فيها النية مع تردد أو تعليق : لا يجتهد ، بل يتوضأ بكل مرة ، ويغتفر التردد في النية للضرورة . قال اشتبه عليه ماء وماء ورد الإسنوي : ويندفع التردد بأن يأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا ، ويغسل شقي وجهه وينوي حينئذ ، ثم يعكس المأخوذ والمغسول .
قال في شرح المهذب : لم أر فيه نقلا ويحتمل أن يكون على الوجهين فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث ، ويحتمل أن يقطع بأن لا تجب الإعادة ; لأنا أوجبناها عليه ، ففعلها بنية الواجب ، ولا نوجبها ثانيا ، بخلاف مسألة الوضوء ، فإنه تبرع به ، ولا يسقط به الفرض قال : وهذا الاحتمال أظهر . عليه صلاة من الخمس فنسيها فصلى الخمس ; ثم تذكرها
قلت : صرح بالثاني في البحر . ونظيره : من ، فإن الثانية تجزيه ، ولا يلزم الإعادة ، صرح به صلى منفردا ، ثم أعاد مع جماعة ، ونوى الفرضية ، كما هو المشهور ثم بان فساد الأولى الغزالي في فتاويه . ، أجزأه ، كمن نسي صلاة من الخمس ، ويعذر في عدم جزم النية للضرورة ، نقله في شرح المهذب عن عليه صوم واجب ، لا يدري هل هو من رمضان أو نذر ، أو كفارة ، فنوى صوما واجبا ، وصاحب البيان ; وأقرها . الصيمري
وأما التعليق ففيه صور : منها الحج ، بأن ، فإن كان زيد محرما انعقد إحرامه ، وإلا فلا ، ولو يقول مريد الإحرام : إن كان زيد محرما فقد أحرمت فالذي نقله علقه بمستقبل ، كقوله : إذا أحرم زيد ، أو جاء رأس الشهر فقد أحرمت البغوي وآخرون : أنه لا يصح .
وذكر ابن القطان والدارمي والشاشي فيه وجهين : أصحهما ، لا ينعقد ، قال الرافعي وقياس تجويز تعليق أصل الإحرام بإحرام الغير تجويز هذا ، لأن التعليق موجود في الحالين ، إلا أن هذا تعليق بمستقبل وذاك تعليق بحاضر ; وما يقبل التعليق من العقود يقبلهما جميعا .
[ ص: 42 ] قلت : ويؤيد ما ذكره : أنه لو قال في إحرامه : إن شاء الله . انعقد سواء قصد التعليق أم لا فقيل له : أليس لو قال لعبده : أنت حر إن شاء الله ، صح استثناؤه فيه ؟ فقال : الفرق أن الاستثناء يؤثر في النطق ، ولا يؤثر في النيات ، والعتق ينعقد بالنطق ، فلذلك أثر الاستثناء فيه ، والإحرام ينعقد بالنية ، فلم يؤثر الاستثناء فيه فقيل له : أليس لو قال لزوجته : أنت خلية إن شاء الله ، ونوى الطلاق أثر الاستثناء فيه ؟ فقال : الفرق أن الكناية مع النية في الطلاق كالصريح فلهذا صح الاستثناء . القاضي أبو حامد
قال في شرح المهذب : والصواب أن الحكم فيه كسائر العبادات ، إن نوى التبرك ، انعقد وإلا فلا .
ومن صور التعليق في الحج : لو ، كان حجا صحيحا ، نقله في شرح المهذب عن أحرم يوم الثلاثين من رمضان ، وهو شاك ، فقال إن كان من رمضان فإحرامي بعمرة ، أو من شوال فحج فكان شوالا الدارمي ، وأقره .
ونظيره في الطهارة : إن صح ، نقله في شرح المهذب عن شك في الحدث ، فنوى الوضوء إن كان محدثا ، وإلا فتجديد البغوي ، وأقره ، أو ينوي بوضوئه القراءة إن صح الوضوء لها ، وإلا فالصلاة . صح ، نقله في شرح المهذب عن البحر .
وفي الصلاة : ، فبان قاصرا قصر ، جزم به الأصحاب . شك في قصر إمامه ، فقال : إن قصر قصرت ، وإلا أتممت
: صلى على كل واحد بنية الصلاة عليه ، إن كان مسلما أو غير شهيد . اختلط مسلمون بكفار ، أو شهداء بغيرهم
أجزأه . نقله في شرح المهذب عن عليه فائتة ، وشك في أدائها فقال : أصلي عنها إن كانت ، وإلا فنافلة ، فبانت : الدارمي . قال : بخلاف ما لو فإنه لا يجزيه بالاتفاق ، وبخلاف ما لو قال : فائتة أو نافلة للترديد . شك في دخول وقت الصلاة ، فنوى إن كانت دخلت فعنها وإلا فنافلة أو فائتة
وفي الزكاة : أجزأه عنه ، أو تالفا أجزأه عن الحاضر . نوى زكاة ماله الغائب ، إن كان باقيا ، وإلا فعن الحاضر ، فبان باقيا
قال : إن كان سالما فعنه ، وإلا فتطوع ، فبان سالما : أجزأه بالاتفاق . وفي الصوم : صحح نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد إن كان من رمضان فهو فرض ، وإن لم يكن فتطوع السبكي والإسنوي : أنه يصح ويجزيه ، ولا يضر هذا التعليق . قلت : وهو المختار ، والمرجح في أصل الروضة خلافه .
وفي ، ففي صحة الجمعة وجهان في شرح المهذب ، بلا ترجيح . الجمعة : أحرم بالصلاة في آخر وقتها ، فقال : إن كان الوقت باقيا فجمعة ، وإلا فظهر ، فبان بقاؤه