لا يجزئ في بولها النضح ، ولا الحجر ، إن كانت بنتا . والسنة في عانتها : النتف . ولا يجب ختانها في وجه . ويجب عليها غسل باطن لحيتها . ويسن حلقها . وتمنع من حلق رأسها . ولبنها طاهر على الصحيح . وفي لبن الرجل كلام ، سنذكره . القول في أحكام الأنثى تخالف الذكور في أحكام
ومنيها نجس في وجه : وتزيد في أسباب البلوغ : بالحيض ، والحمل . ولا تؤذن مطلقا ، ولا تقيم للرجال . وعورتها تخالف عورة الرجل ، وصوتها عورة في وجه ، ويكره لها الحمام . وقيل يحرم . ولا تجهر بالصلاة في حضرة الأجانب .
وفي وجه مطلقا ، وتضم بعضها إلى بعض في الركوع والسجود ، وإذا نابها شيء في صلاتها صفقت . والرجل يسبح ، ولا تجب عليها الجماعة . ويكره حضورها للشابة ولا يجوز إلا بإذن الزوج ، وهي في بيتها أفضل من المسجد . [ ص: 238 ] ولا يجوز اقتداء الرجل ، والخنثى بها . وتقف إذا أمت النساء وسطهن . ولها لبس الحرير ، وكذا افتراشه في الأصح ، وحلي الذهب والفضة . ولا جمعة عليها . ولا تنعقد بها .
ولا ترفع صوتها بتكبير العيد ، ولا تلبية الحج ، ولا تخطب بحال . والأفضل : تكفينها في خمسة أثواب ، وللرجال ثلاثة . ويقف المصلي عليها عند عجزها وفي الرجل عند رأسه . ويندب لها ، نحو القبة في التابوت . ولا يسقط بها فرض الجنازة مع وجود الرجال في الأصح ، ولا تحمل الجنازة ، وإن كان الميت أنثى . ولا تأخذ من سهم العاملين ، ولا سبيل الله ، ولا المؤلفة في وجه .
ولا تقبل في الشهادات : إلا في الأموال وما لا يطلع عليه الرجال ولا كفارة عليها بالجماع في رمضان . ويصح اعتكافها في مسجد بيتها في القديم . . ولا تسافر إلا مع زوج ، أو محرم ، فيشترط لها ذلك في وجوب الحج عليها . ويشترط لها أيضا : المحمل ; لأنه أستر . ويندب لها عند الإحرام : خضب يديها ، ووجهها . ويكره لها الاعتكاف ، حيث كرهت الجماعة
ويباح لها : الخضب بالحناء مطلقا ، ولا يجوز للرجل إلا لضرورة ، ولا يحرم عليها في الإحرام المخيط ، وستر الرأس ، بل الوجه والقفازان . ولا تقبل الحجر ، ولا تستلمه ولا تقرب من البيت : إلا عند خلو المطاف من الأجانب . ولا ترمل في الطواف ، ولا تضطبع ، ولا ترقى على الصفا والمروة ، ولا تعدو بين الميلين . ولا تطوف ، ولا تسعى إلا بالليل وتقف في حاشية الموقف والرجل عند الصخرات وقاعدة ، والرجل راكب .
ولا تؤمر بالحلق . ولا ترفع يدها عند الرمي ، والتضحية بالذكر أفضل منها في المشهور ، ويعق عنها بشاة ، وعن الذكر بشاتين ، والذكر في الذبح أولى منها ، ويجوز بيع لبنها سواء كانت أمة أم حرة ، على الأصح . بخلاف لبن الرجل .
ولا يجوز قرضها . والتقاطها للتملك لغير المحرم في الأصح ، بخلاف العبد . ولا تكون وليا في النكاح ، ولا وكيلا في إيجابه ، ولا قبوله . ولا في الطلاق في وجه . والغناء منها غير متقوم ، ومن العبد متقوم . ولا تصح معها المسابقة ; لأنها ليست من أهل الحرب . ولا يقبل قولها في استلحاق الولد إلا ببينة في الأصح ، بخلاف الرجل [ ص: 239 ] وهي على النصف من الرجل . في الإرث ، والشهادة ، والغرم عند الرجوع ، والدية نفسا ، وجرحا . وفي هبة الوالد في وجه . وفي النفقة على القريب في أحد الوجهين . ولا تلي القضاء ، ولا الوصاية في وجه . وتجبر الأمة على النكاح ، بخلاف العبد في الأظهر . ولا تجبر سيدها على تزويجها قطعا إذا كانت تحل له ويجبر على تزويج العبد في قول ، ويحرم عليها ولدها من زنا ، بخلاف الرجل .
ويحل لها نكاح الرقيق مطلقا . وبضعها يقابل بالمهر ، دون الرجل . ويحرم لبنها ، دون لبن الرجل على الصحيح . وتقدم على الرجال في الحضانة ، والنفقة ، والدعوى ; والنفر من مزدلفة إلى منى ، والانصراف من الصلاة . وتؤخر في الفطرة والموقف في الجماعة ، وفي اجتماع الجنائز عند الإمام . وفي اللحد . وتقطع حلمة الرجل بحلمتها لا عكسه ، وفي حلمتها الدية . وفي حلمته الحكومة على الأصح . وفي استرسال نهدها : الحكومة ، بخلاف الرجل .
ولا تباشر استيفاء القصاص . ولا تدخل في القرعة ، على الأصح في الشرح والروضة ، ولا تحمل الدية ، ولا ترمي لو نظرت في الدار ، في وجه . ولا جهاد عليها ، ولا جزية . ولا تقتل في الحرب ، ما لم تقاتل . وفي جواز عقد الأمان لها استقلالا من غير إدخال رجل في العقد . فيه وجهان . في الشرح ، بلا ترجيح ، ولا يسهم لها ، ولا تستحق السلب ، في وجه .
ولا تقيم الحد على رقيقها ، في وجه . ويحفر لها في الرجم إن ثبت زناها ببينة ، بخلاف الرجل ، وتجلد جالسة ، والرجل قائما . ولا تكلف الحضور للدعوى إذا كانت مخدرة ، ولا إذا توجه عليها اليمين ، بل يحضر إليها القاضي فيحلفها ، أو يبعث إليها نائبة .
تنبيه في مواضع مهمة ، تقدمت الإشارة إليها منها : تقدم أن لبنها طاهر . وأما لبن الرجل : فلم يتعرض له الشيخان . وصرح في شرح الكفاية بطهارته . وصححه الصيمري البلقيني . وصرح ابن الصباغ بأنه نجس . [ ص: 240 ] ومنها : : حالة مع الزوج ، ولا عورة بينهما ، وفي الفرج وجه . المرأة في العورة . لها أحوال
وحالة مع الأجانب ، وعورتها : كل البدن ، حتى الوجه والكفين في الأصح . وحالة مع المحارم والنساء ، وعورتها : ما بين السرة والركبة . وحالة في الصلاة ، وعورتها : كل البدن ، إلا الوجه والكفين . وصرح الإمام في النهاية : بأن الذي يجب ستره منها في الخلوة : هي العورة الصغرى ، وهو المستور من عورة الرجل . ومنها : المجزوم به ، وهو الوارد في الحديث : " { } قال إن المرأة إذا نابها شيء في صلاتها تصفق . ولا تسبح الإسنوي : وقد صححوا أنها تجهر في الصلاة بحضرة زوج ، أو محرم ، أو نسوة أو وحدها : وقياس ذلك : أن تسبح في هذه الأحوال . كالرجل . ويحمل الحديث على غير ذلك ، لأن التسبيح في الصلاة أليق من الفعل ، خصوصا التصفيق . ومنها : ؟ لا تصريح بذلك في كتب هل يحرم على الأجانب تعزية الشابة الرافعي ، والنووي ، وابن الرفعة . وذكر أبو الفتوح في أحكام الخناثى : أن المحارم يعزونها ، وغير المحارم يعزون العجوز دون الشابة . قال الإسنوي : ومقتضاه التحريم .
ومنها : ؟ اختلف في ذلك . وممن قيل بنبوتها : هل يجوز أن تكون المرأة نبية مريم . قال السبكي في الحلبيات : ويشهد لنبوتها ذكرها في سورة مريم ، مع الأنبياء . وهو قرينة . قال : وقد اختلف في نبوة نسوة غير مريم ، كأم موسى ، وآسية ، وحواء ، وسارة ولم يصح عندنا في ذلك شيء انتهى .