[ ص: 270 ] تنبيه :
اختلف كلام الأصحاب في مسائل ، فاعتبروا الانفصال التام في انقضاء العدة ووقوع الطلاق المعلق بالولادة والإرث ، واستحقاق الوصية ، والدية ، فلو خرج نصفه فضربها ضارب ثم انفصل ميتا ، فالواجب الغرة دون الدية ، فلو كانت الصورة بحالها وصاح ، فحز رجل رقبته ، ففيه القصاص أو الدية على الأصح ، ولا يعتبر في وجوب الغرة أيضا : الانفصال التام على الأصح . الحمل ، هل يعتبر فيه الانفصال التام أو لا