فصل لا أعلم في ذلك خلافا عندنا يملك الصداق بالعقد لم تقدم المدخول بها بل يستويان كما أفتيت به تخريجا من هذه القاعدة . وأما النصف العائد بالطلاق ، ففيه أوجه . أصحها : أنه يملكه بنفس الطلاق ، والثاني : أنه لا يملكه ، إلا باختيار التملك . . فلو مات ، أو أفلس ، وعليه صداق لزوجة دخل بها ، وصداق لأخرى ، لم يدخل بها
والثالث : لا يملك ، إلا بقضاء القاضي . وينبني على الأوجه : الزوائد الحادثة بعد الطلاق .