الخامسة : قال ابن عبدان ، سبعة : مهر المثل ولحوق الولد وسقوط الحد ، وتحريم الأصول والفروع وتحريمها عليهم ، وتصير فراشا ، ويملك به اللعان . وفي ملك اليمين سبعة : تحريمها على أصوله وفروعه ، وتحريم أصولها وفروعها ، ووجوب الاستبراء وتصير فراشا ، وتحريم ضم أختها إليها . الأحكام الموجبة للوطء في النكاح الفاسد