تقسيم رابع من العقود ما لا يشترط فيها القبض ، لا في صحته ، ولا في لزومه ، ولا استقراره  ومنها : ما يشترط في صحته    . ومنها : ما يشترط في لزومه    . ومنها : ما يشترط في استقراره    . فالأول : النكاح ، لا يشترط قبض المنكوحة . والحوالة : فلو أفلس المحال عليه ، أو جحد ، فلا رجوع للمحتال ، والوكالة ، والوصية ،  [ ص: 281 ] والجعالة ، وكذا الوقف على المشهور ، وقيل : يشترط في المعين . 
والثاني : الصرف ، وبيع الربوي ، ورأس مال السلم ، وأجرة إجارة الذمة . 
والثالث : الرهن ، والهبة والرابع : البيع ، والسلم ، والإجارة ، والصداق ، والقرض . يشترط القبض فيه للملك لكنه لا يفيد اللزوم : لأن للمقرض الرجوع ، مادام باقيا بحاله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					