قواعد الأولى : قال الأصحاب : وما لا يقتضي صحيحه الضمان ، فكذلك فاسده . أما الأول : فلأن الصحيح إذا أوجب الضمان ، فالفاسد أولى . وأما الثاني : فلأن إثبات اليد عليه بإذن المالك ، ولم يلتزم بالعقد ضمانا . واستثنى من الأول مسائل : كل عقد اقتضى صحيحه الضمان ، فكذلك فاسده
الأولى : إذا قال : فالصحيح : أنه قراض فاسد ومع ذلك لا يستحق العامل أجرة على الصحيح . قارضتك على أن الربح كله لي
الثانية : إذا فهي كالقراض . ساقاه على أن الثمرة كلها له
الثالثة : ساقاه على ودي ليغرسه ، ويكون الشجر بينهما ، أو ليغرسه ويتعهده مدة والثمرة بينهما ، فسد ، ولا أجر ، وكذا إذا ساقاه على ودي مغروس وقدر مدة ، لا يثمر فيها في العادة .
الرابعة : لم يصح على الصحيح ولا جزية فيه على الذمي ، على الأصح . [ ص: 284 ] إذا فسد عقد الذمة من غير الإمام
الخامسة : لم يصح ، ولا شيء . إذا استؤجر المسلم للجهاد
السادسة : ، وقلنا : لا يجوز ، فلا تستحق أجرة المثل ، في الأصح . إذا استأجر أبو الطفل أمه لإرضاعه
السابعة : الجارية ، فالصحيح : الصحة ، كما لو جرى من كافر ، فإن قلنا : لا يصح ، لم يستحق أجرة . قال الإمام لمسلم : إن دللتني على القلعة الفلانية ، فلك منها جارية ، ولم يعين
الثامنة : المسابقة إذا صحت فالعمل فيها مضمون ، وإذا فسدت لا يضمن في وجه .
التاسعة : . ويستثنى من الثاني مسائل : الأولى : الشركة ، فإنها إذا صحت لا يكون عمل كل منهما في مال صاحبه مضمونا عليه . وإذا فسدت يكون مضمونا بأجرة المثل . النكاح الصحيح يوجب المهر ، بخلاف الفاسد
الثانية : إذا صدر الرهن ، والإجارة من الغاصب ، فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر فللمالك تضمينه على الصحيح ، وإن كان القرار على الغاصب ، مع أنه لا ضمان في صحيح الرهن والإجارة .
الثالثة : وفي المقبوض بالهبة الفاسدة وجه : أنه يضمن ، كالبيع الفاسد . لا ضمان في صحيح الهبة
الرابعة : فإنه يكون مضمونا على قابضه منه ، مع فساده . ما صدر من السفيه والصبي مما لا يقتضي صحيحه الضمان
تنبيه : المراد من القاعدة الأولى : فإنهما لا يستويان . أما الضامن : فلأن الولي إذا استأجر على عمل للصبي إجارة فاسدة . تكون الأجرة على الولي ، لا في مال الصبي ، كما صرح به استواء الصحيح والفاسد في أصل الضمان ، لا في الضامن ولا في المقدار ، البغوي في فتاويه ، بخلاف الصحيحة . وأما المقدار : فلأن صحيح البيع : مضمون بالثمن ، وفاسده بالقيمة ، أو المثل : وصحيح القرض : مضمون بالمثل مطلقا ، وفاسده بالمثل ، أو القيمة .
وصحيح المساقاة والقراض ، والإجارة ، والمسابقة ، والجعالة : مضمون بالمسمى ، وفاسدها بأجرة المثل والوطء في النكاح الصحيح : مضمون بالمسمى ، وفي الفاسد : بمهر المثل .