تذنيب قال النووي في تهذيبه : : عيب المبيع ، ورقبة الكفارة والغرة والأضحية والهدي والعقيقة والإجارة والنكاح . وحدودها مختلفة ففي المبيع : ما ينقص المالية ، أو الرغبة ، أو العين ، إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه . وفي الكفارة : ما يضر بالعمل إضرارا بينا وفي الأضحية والهدي والعقيقة : ما ينقض اللحم وفي الإجارة : ما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت في قيمة الرقبة ; لأن العقد على المنفعة وفي النكاح : ما ينفر عن الوطء ويكسر ثورة التوقان . العيوب ستة
وفي الغرة : كالبيع ، انتهى . وبقي عيب الدية وهي : كالبيع ، وعيب الزكاة ، كذلك على الأصح : وقيل : كالأضحية . وعيب الصداق إذا تشطر وهو : ما فات به غرض صحيح ، سواء كان في أمثاله عدمه أم لا . وعيب المرهون وهو : ما نقص القيمة فقط .