[ ص: 292 ] فيه فروع الأول : فسخ البيع بخيار المجلس أو الشرط فيه وجهان أصحهما في شرح المهذب من حينه . الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو من حينه
الثاني : الفسخ بخيار العيب ، والتصرية ونحوها والأصح أنه من حينه وقيل : من أصله ، وقيل إن كان قبل القبض ، فمن أصله وإلا من حينه .
الثالث : تلف المبيع قبل القبض والأصح الانفساخ من حين التلف .
الرابع : الفسخ بالتخالف والأصح من حينه .
الخامس : إذا كان رأس مال السلم في الذمة ، وعين في المجلس ثم انفسخ السلم بسبب يقتضيه ورأس المال باق ، فهل يرجع إلى عينه أو بدله ، وجهان : الأصح ، الأول قال الغزالي : والخلاف يلتفت إلى أن المسلم فيه إذا ردها بالعيب : هل يكون نقضا للملك في الحال أو هو مبين لعدم جريان الملك ؟ ومقتضى هذا التفريع : أن الأصح هنا أنه رفع للعقد من أصله ويجري ذلك أيضا في نجوم الكتابة ، وبدل الخلع إذا وجد به عيبا فرده لكن في الكتابة : يرتد العتق لعدم القبض المعلق عليه وفي الخلع : لا يرتد الطلاق ، بل يرجع إلى بدل البضع .
السادس : الفسخ بالفلس من حينه قطعا . السابع : الرجوع في الهبة من حينه قطعا . الثامن : فسخ النكاح بأحد العيوب والأصح أنه من حينه . التاسع : الإقالة على القول بأنها فسخ الأصح أنها من حينه . العاشر : إذا قلنا ، يصح قبول العبد الهبة بدون إذن السيد ، وللسيد الرد فهل يكون الرد قطعا للملك من حينه ، أو أصله ؟ وجهان ذكرهما ابن القاص . ويظهر أثرهما في وجوب الفطرة ، واستبراء الجارية الموهوبة .
الحادي عشر : ؟ وجهان . إذا وهب المريض ما يحتاج إلى الإجازة ، فنقضه الوارث بعد الموت فهل هو رفع من أصله ، أو حينه
الثاني عشر : فإن كان قبل القبض انفسخ الرهن أو بعده ، فقولان كالبيع . [ ص: 293 ] إذا كانت الشجرة تحمل حملين في السنة ، فرهن الثمرة الأولى بشرط القطع ، فلم تقطع حتى اختلطت بالحادث ، وعسر التمييز
فإن قلنا : يبطل فهل هو من حين الاختلاط ، كتلف المرهون ، أو من أصله ، ويكون حدوث الاختلاط دالا على الجهالة في العقد ، وجهان حكاهما الماوردي فلو كان مشروطا في بيع ، فللبائع الخيار في فسخه على الثاني دون الأول
الثالث عشر : فسخ الحوالة ، انقطاع من حينه .