القاعدة الثانية : اليقين لا يزال بالشك ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم { } رواه إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه ، أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا من حديث مسلم . وأصله في الصحيحين عن أبي هريرة قال " شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال { عبد الله بن زيد } وفي الباب عن : لا ينصرف حتى يسمع صوتا ، أو يجد ريحا أبي سعيد الخدري . وروى وابن عباس عن [ ص: 51 ] مسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي سعيد الخدري } . وروى إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك ، وليبن على ما استيقن الترمذي عن قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { عبد الرحمن بن عوف } . إذا سها أحدكم في صلاته ، فلم يدر : واحدة صلى ، أم اثنتين ؟ فليبن على واحدة فإن لم يتيقن : صلى اثنتين ، أم ثلاثا ؟ فليبن على اثنتين ، فإن لم يدر : أثلاثا صلى أم أربعا ؟ فليبن على ثلاث ، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم
اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه ، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر ، ولو سردتها هنا لطال الشرح ولكني أسوق منها جملة صالحة فأقول : يندرج في هذه القاعدة عدة قواعد :
منها : قولهم : " الأصل بقاء ما كان على ما كان " .
فمن أمثلة ذلك : من فهو متطهر . أو تيقن في الحدث وشك في الطهارة فهو محدث . تيقن الطهارة ، وشك في الحدث
ومن فروع أن يشك هل نام أو نعس ؟ أو ما رآه رؤيا ، أو حديث نفس ؟ أو لمس محرما أو غيره ؟ أو رجلا أو امرأة ؟ أو بشرا أو شعرا ؟ أو هل نام ممكنا أو لا ؟ أو زالت إحدى أليتيه ، وشك : هل كان قبل اليقظة أو بعدها ؟ أو مس الخنثى أحد فرجيه ، ثم مس مرة ثانية وشك : هل الممسوس ثانيا : الأول ، أو الآخر ؟ الشك في الحدث
ومن ذلك : . عدم النقض بمس الخنثى ، أو لمسه أو جماعه
ومن ذلك : مسألة : من : والأصح أنه يؤمر بالتذكر فيما قبلهما ، فإن كان محدثا فهو الآن متطهر ; لأنه تيقن الطهارة بعد ذلك الحدث وشك في انتقاضها ; لأنه لا يدري : هل الحدث الثاني قبلها ، أو بعدها ؟ وإن كان متطهرا فإن كان يعتاد التجديد ، فهو الآن محدث ، لأنه تيقن حدثا بعد تلك الطهارة ، وشك في زواله ; لأنه لا يدري : هل الطهارة الثانية متأخرة عنه ، أم لا ؟ بأن يكون والى بين الطهارتين . تيقن الطهارة أو الحدث ، وشك في السابق