فصل ، ثم تنتقل إلى الورثة ؟ قولان . أظهرهما الثاني . قال دية القتل ، هل تثبت لورثته ابتداء عقب هلاك المقتول ، أو بقدر دخولها في ملكه في آخر جزء من حياته الرافعي : لأنها تنفذ منها وصاياه وديونه ، ولو كانت للورثة لم يكن كذلك . قال الشيخ برهان الدين بن الفركاح : وكلامه يقتضي الاتفاق على أنه يقضى منها الديون والوصايا .
وفي البيان : أن صرح بذلك : أي الاتفاق ، وأن الذي يقتضي المذهب أنه ينبني على القولين متى تجب الدية . ومن الفروع المبنية عليهما : ما لو الشيخ أبا إسحاق ، فإن قلنا : يجب للورثة ابتداء : وجبت الدية وإلا فلا ، ولو أذن له في قتله ، فقتله أو في قطعه ، فسرى . جنى المرهون على نفس من يرثه السيد خطأ أو عفا على مال
فإن قلنا : يجب للورثة ابتداء ، لم يثبت مال فيبقى رهنا وإلا فوجهان يجريان فيما لو جنى على طرفه وانتقل إلى سيده بالإرث . وقد نقل في الشرح والروضة : أن أصحهما عند الصيدلاني والإمام ، أنه لا يثبت كما لا يثبت ابتداء ، وأن العراقيين قطعوا بالثبوت ، ويباع فيه . وصحح الرافعي في النكاح الثاني . وفي الشرح الصغير الأول .