المسألة الخامسة في الاستقرار . يستقر الملك في المبيع ، ونحوه ، من المسلم فيه ، والمصالح عليه ، والصداق المعين بالتسليم : بالاستيفاء ، وبقبض العين المستأجرة ، وإمساكها حتى مضت مدة الإجارة أو مدة إمكان السير إلى الموضع الذي استأجر للركوب إليه وإن لم ينتفع . وتستقر الأجرة في الإجارة
وسواء إجارة العين والذمة . وتستقر في الإجارة الفاسدة : أجرة المثل بذلك . قال الأصحاب : ويستقر الصداق بواحد من شيئين : الوطء ، والموت . وأورد في المهمات عليهم : أنه لا بد من القبض في المعين أيضا ; لأن المشهور أن ، كالبيع ، فكما قالوا : إن المبيع قبل القبض ، غير مستقر وإن كان الثمن قد قبض : فكذلك الصداق . الصداق قبل القبض مضمون ضمان عقد
وأجيب : بأن المراد بالاستقرار هنا : الأمن من سقوط المهر ، أو بعضه بالتشطر .
وفي المبيع : الأمن من الانفساخ . . فالمبيع : إذا تلف . انفسخ البيع ، بل يجب بدل البضع ، فاقترن البابان . ذكره الشيخ والصداق المعين ، إذا تلف قبل القبض : لم يسقط المهر ولي الدين في نكته . وقال القاضي جلال الدين البلقيني : لم يبين الأصحاب معنى ، حتى خفي معناه على بعض المتأخرين ، فما ورد عليهم أنه لا بد من قبض المعين . الاستقرار في باب الصداق
[ ص: 326 ] وليس الأمر كذلك ; فإن معنى الاستقرار في الصداق : عينا كان ، أو دينا . الأمن من تشطره بالفراق قبل الدخول ، ومن سقوطه كله بالفرقة من جهتها قبله . وهذا الاستقرار يكون في الصداق المعين ، والذي في الذمة ، وجميع : مستقرة إلا دينا واحدا : هو دين السلم فإنه وإن كان لازما فهو غير مستقر وإنما كان غير مستقر ; لأنه بصدد أن يطرأ انقطاع المسلم فيه . الديون التي في الذمة بعد لزومها وقبض المقابل لها
فينفسخ العقد ، فمعنى : الأمن من فسخ العقد ، بسبب تعذر حصول الدين المذكور ; لعدم وجود جنسه : وامتناع الاعتياض عنه . وذلك مخصوص بدين السلم : دون بقية الديون . وأما الاستقرار في الديون اللازمة من الجانبين ، فإنه أمن فيه الفسخ المذكور ، وإن تعذر حصوله بانقطاع جنسه جاز الاعتياض عنه ، وكذا الفسخ بسبب رد بعيب ، أو إقالة ، أو تحالف ا هـ . دين الثمن بعد قبض المبيع