ما يجوز فيه الاستبدال ، وما لا يجوز    . 
لا يجوز الاستبدال عن دين السلم  لامتناع الاعتياض عنه ويجوز عن دين القرض وبدل المتلف مثلا  ، وقيمته وثمن المبيع والأجرة والصداق وعوض الخلع وبدل الدم قال الإسنوي    : وكذا الدين الموصى به والواجب بتقدير الحاكم في المتعة أو بسبب الضمان وكذا زكاة الفطرة إذا كان الفقراء محصورين  وغير ذلك . قال : وفي الدين الثابت بالحوالة    : نظر يحتمل تخريجه على أنها بيع أم لا ، ويحتمل أن ينظر إلى أصله ، وهو المحال به فيعطى حكمه . وحيث جاز الاستبدال ، جاز عن المؤجل حالا ، لا عكسه . ثم إن استبدل موافقا في علة الربا ، شرط قبضه في المجلس لا تعيينه في العقد أو غيره ، شرط تعيينه في المجلس لا في العقد ولا قبضه . 
قال في المطلب : وعلى هذا فقولهم ، إن ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض ، محمول على ما بعد اللزوم . أما قبله : فيتعين برضاهما وينزل ذلك منزلة الزيادة والحط . قال الإسنوي    : وهذا الذي قاله جيد ، وهو يقتضي إلحاق زمن خيار الشرط في ذلك بخيار المجلس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					