قاعدة أحدها : العقد ، كالمبيع ، والثمن المعين قبل القبض والسلم ، والإجارة . أسباب الضمان أربعة
الثاني : اليد مؤتمنة كانت كالوديعة ، والشركة ، والوكالة ، والمقارضة إذا حصل التعدي ، أو لا ، كالغصب ، والسوم ، والعارية ، والشراء فاسدا .
الثالث : الإتلاف نفسا ، أو مالا ويفارق ضمان اليد : في أنه يتعلق الحكم فيه بالمباشر ، دون السبب وضمان اليد يتعلق بهما .
الرابع : الحيلولة ما تؤخذ قيمته للحيلولة ، وما لا تؤخذ فيه فروع :
الأول : المسلم فيه : إذا وفيه وجهان الصحيح : لا تؤخذ ; لأن أخذ العوض عنه غير جائز الثاني - إذا وجد المسلم إليه في مكان لا يلزم فيه الأداء فهل له طلب الأرش للحيلولة ؟ وجهان : الصحيح : لا ، حتى يعفو . [ ص: 363 ] قطع صحيح الأنملة الوسطى ممن لا عليا له
الثالث : إذا ، فللمالك المطالبة بالقيمة في الحال للحيلولة قطعا ، فإذا رده ردها . نقل المغصوب إلى بلد آخر وأبق
الرابع : إذا . ادعى عينا غائبة عن البلد وسمع القاضي البينة ، وكتب بها إلى قاضي بلد العين ليسلمها للمدعى بكفيل ، لتشهد البينة على عينها ، ويؤخذ من الطالب القيمة للحيلولة قطعا
الخامس : إذا ، لا يؤخذ قطعا . حال بين من عليه القصاص ، ومستحق الدم
السادس : إذا غرم له قيمتها في الأصح ; لأنه حال ، بينه وبينها بإقراره الأول . أقر بعين لزيد ثم بها لعمرو