الكلام في مهر المثل الأصل في اعتباره    : حديث أبي سنان الأشجعي    " أنه صلى الله عليه وسلم { قضى في بروع بنت واشق  وقد نكحت بغير مهر فمات زوجها : بمهر نسائها   } أخرجه  أبو داود  والترمذي  ،  والنسائي ،   وابن حبان ،   والحاكم ،  وغيرهم وقال  سعيد بن منصور  في سننه : حدثنا خالد بن عبد الله    : عن  يونس  عن الحسن  ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في امرأة توفي عنها زوجها ، ولم يفرض ، لها صداقا ، لها مثل صداق نسائها   } قال الأصحاب ، مهر المثل : هو الذي يرغب به في مثلها ، وركنه الأعظم : النسب فينظر إلى نساء عصبتها ، وهن المنتسبات إلى من تنتسب هذه إليه وتقدم القربى ، والشقيقة فأقربهن : الأخوات لأبوين ، ثم لأب ، ثم بنات الإخوة ، ثم العمات ثم بنات الأعمام كذلك ، فإن فقدن ، فنساء الأرحام ، كالجدات ، والخالات . 
والمراد بالفقد : أن لا يوجدن أصلا ، أو لم ينكحن ، أو جهل مهرهن ولا يتعذر اعتبارهن بموتهن فإن فقد الأرحام ، فمثلها من الأجانب وتعتبر العتيقة بعتيقة مثلها ، وينظر إلى شرف سيدها ، وخسته ، ويعتبر البلد ، والصفات المرغبة : كالعفة والجمال ، والسن ، والعقل ، واليسار ، والبكارة ، والعلم والفصاحة والصراحة ، وهي شرف الأبوين . ومتى اختصت بفضل أو نقص ، ليس في النسوة المعتبرات مثله ، زيد أو نقص بقدر ما يليق به ، كما في نظيره إذا كان الجنين سليما ، والأم ناقصة ويعتبر غالب عادة النساء ، فلو سامحت واحدة لم يجب موافقتها ، إلا أن يكون لنقص دخل في النسب ، وفترة الرغبات ولو خفضن للعشيرة دون غيرهم أو عكسه اعتبر ذلك . 
هذا ما في الروضة وأصلها وفيه أمور ينبه عليها منها : أن الأصحاب استدلوا على اعتبار نساء العصبة بقوله " مهر نسائها " ; لأن إطلاق هذا اللفظ ينصرف إليهن  [ ص: 366 ] ونازع فيه صاحب الذخائر : بأن النساء من الجانبين نساؤها . قال : بل نقول هو عام فيها ، وخص بالمعنى ; لأن مهر المثل قيمة البضع ، وتعرف قيمة الشيء بالنظر إلى أمثاله ، وأمثالها نساء عشيرتها المساويات لها في نسبها ; لأن النسب معتبر في النكاح . 
والغالب : أنه إذا ثبت مقدار في عشيرة ، جرت أنكحتهم عليه أن من لا ينتمي إلى نسبها ، لا يساويها فيه . 
ومنها : أن مقتضى ما تقدم ، الانتقال بعد بنات الأخ إلى العمات ، ولا تعتبر بنات بني الأخ ، وليس كذلك ، بل المراد تقديم جهة الأخوة على جهة العمومة كما صرح به الماوردي  ومنها : المراد بالأرحام هنا قرابات الأم لا المذكورون في الفرائض ; لأن الجدة أم الأم ليست منهن قطعا . 
ومنها : أن الماوردي  وسط بين نساء العصبة والأرحام بالأم والجدة ومنها : اعتبر ابن الصباغ  مع ذلك كونهن من أهل بلدها ، وحكاه الماوردي  عن النص ; لأنه قيمة متلف ، فيعتبر محل الإتلاف والذي في الروضة - وأصلها : اعتبار ذلك إذا كان لها أقارب في بلدها وأقارب في غيرها ، فإن لم يكن في بلدها أقارب ، قدم أقارب غير بلدها ، على أجانب بلدها ومنها : يعتبر حال الزوج أو الواطئ أيضا ، من اليسار والعلم والعفة والنسب صرح به صاحب الكافي وغيره ومنها : ذكر ابن الرفعة  أن المعتبر من الأقارب ثلاث ، وتوقف فيما إذا لم يكن إلا واحدة أو ثنتان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					