الثالثة : وفروعه لا تحصى وينبغي استثناء ذلك في الوصية ، فإنه يصح ويكون رجوعا عن الوصية فيما يظهر . الاستثناء المستغرق باطل
[ ص: 380 ] الرابعة : ؟ على أربعة أقسام : أحدها : ما لا يؤثر قطعا ، ولو تلفظ به ضر . كما لو الاستثناء الحكمي ، هل هو كالاستثناء اللفظي ، فإنه يصح وهي مستثناة شرعا ولو باع واستثناها لفظا لم يصح الثاني : ما يؤثر قطعا ، كما لو تلفظ به باع الموصى بما يحدث من حملها وثمرتها . كبيع دار المعتدة بالأقراء ، والحمل
الثالث : ما يصح في الأصح ولو صرح باستثنائها بطل كبيع دار المعتدة بالأشهر والعين المستأجرة .
الرابع : ما يبطل في الأصح ، كما لو كبيع الحامل بحر ، وبحمل لغير مالكها ، . باع الجارية إلا حملها