الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                الثالثة : الاستثناء المستغرق باطل وفروعه لا تحصى وينبغي استثناء ذلك في الوصية ، فإنه يصح ويكون رجوعا عن الوصية فيما يظهر .

                [ ص: 380 ] الرابعة : الاستثناء الحكمي ، هل هو كالاستثناء اللفظي ؟ على أربعة أقسام : أحدها : ما لا يؤثر قطعا ، ولو تلفظ به ضر . كما لو باع الموصى بما يحدث من حملها وثمرتها ، فإنه يصح وهي مستثناة شرعا ولو باع واستثناها لفظا لم يصح الثاني : ما يؤثر قطعا ، كما لو تلفظ به كبيع دار المعتدة بالأقراء ، والحمل .

                الثالث : ما يصح في الأصح ولو صرح باستثنائها بطل كبيع دار المعتدة بالأشهر والعين المستأجرة .

                الرابع : ما يبطل في الأصح ، كبيع الحامل بحر ، وبحمل لغير مالكها ، كما لو باع الجارية إلا حملها .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية