تذنيب :
أحدها : ما هو تقريب قطعا كسن الرقيق الموكل في شرائه أو المسلم فيه حتى لو شرط التحديد بطل العقد . المقدرات أربعة أقسام
الثاني : ما هو تحديد قطعا كتقدير مدة الخف ، وأحجار الاستنجاء وغسل ولوغ الكلب ، والأربعين في الجمعة ونصب الزكاة وأصنافها وسن الأضحية ، وآجال الزكاة ، والجزية ، والدية ، وتغريب الزاني وإنظار المولى ، والعنين ، ومدة الرضاع ومقادير الحدود ، ونصاب السرقة .
الثالث : ما فيه خلاف والأصح أنه تقريب : كتقدير القلتين بخمسمائة وسن الحيض بتسع والمسافة بين الصفين بثلاثة أذرع ومسافة القصر بثمانية وأربعين ميلا .
الرابع : عكسه كتقدير الخمسة الأوسق بألف وستمائة رطل بالبغدادي . [ ص: 394 ] قال في شرح المهذب : وسبب تحديد ما ذكر أن هذه المقدرات منصوصة ، ولتقديرها حكمة ، فلا يسوغ مخالفتها وأما المختلف فيه : فيشبه أن تقديره بالاجتهاد ; إذ لم يجئ نص صريح صحيح في ذلك . وما قارب القدر ، فهو في المعنى مثله .