القول في الأحكام التعبدية منها : فيه رأيان أحدهما : أنه تعبدي لا يعقل معناه ، وعليه اختصاص الطهارة بالماء الإمام والكناني الثاني : أنه معلل باختصاص الماء بالرقة واللطافة والتفرد في جوهره وعدم التركيب وعليه الغزالي ومنها : . اختصاص التعفير بالتراب
قيل : إنه تعبدي وقيل معلل بالاستظهار وقيل : بالجمع بين الطهورين . ومنها : : لا يعقل معناه فلا يقبل القياس . قال بعضهم : ولولا أنها تعبدية ، لم يوجب المني - الذي هو طاهر عند أكثر العلماء - غسل كل البدن ويوجب البول والغائط اللذان هما نجسان بإجماع غسل بعضه . أسباب الحدث والجنابة تعبدية
ومنها : نصب الزكاة ومقاديرها ومنها تحريم قال الصلاة في الأوقات المكروهة البغوي : إنه تعبدي لا يدرك معناه ، وتعقب بأن في حديث الإشارة إلى المعنى حيث قال { مسلم } وحينئذ يسجد لها الكفار ، فأشعر بأن النهي لترك مشابهة الكفار وقد اعتبر ذلك الشرع في مواضع : منها : لو : فإنها تطلع بين قرني شيطان ، فإنه ينزع الأولى ، ثم يلبسها . كمل وضوءه إلى إحدى الرجلين ، ثم غسلها وأدخلها الخف
ومنها : إذا ، ولا امتناع للصيد فإنه يرسله ، ثم يأخذه إذا شاء . ومنها : إذا اصطاد ، وهو محرم ولم يرسله حتى حل : لم يجز حتى يكيله ثانيا . ومنها : استحباب كال المشتري الطعام ، ثم باعه في الصاع ومنها : أكثر مسائل العدة والاستبراء . تسمية المهر في نكاح عبده بأمته
ومنها : [ ص: 407 ] ومنها : حرمة اختصاص عقد النكاح بلفظ التزويج والإنكاح وكراهته على النهر . ومنها : الإسراف في الماء . قال تحريم الصوم على الحائض الإمام : لا يعقل معناه ; لأنه إن كان لعدم الطهارة فالطهارة ليست شرطا في الصوم بدليل صحة صوم الجنب ، وإن كان لكونه يضعفها ، فهذا لا يقتضي التحريم بل عدم الإيجاب بدليل ما فإنه يصح . لو تكلف المريض أو المسافر ، فصاما مع الإجهاد
ومنها : تحريم قال الذكاة بالسن والظفر : لم أجد بعد البحث أحدا ذكر لذلك معنى يعقل كأنه تعبدي عندهم . تذنيب قريب من ذلك ابن الصلاح فإنه شرع لمراءاة المشركين وقد زالت واستمر هو وقريب من هذا : ما شرع لسبب ، ثم زال ذلك السبب فاستمر . كالرمل . إمرار موسى على رأس الأقرع تشبيها بالحالقين
ونظيرها : إمراره على ذكر من ولد مختونا ، ذكره بعض شراح الحديث . ونظيره أيضا : ; لحديث في ذلك ولم أر من تعرض له من الفقهاء . إمرار السواك على فم من ذهبت أسنانه
خاتمة قال بعضهم : إذا عجز الفقيه عن تعليل الحكم قال : هذا تعبدي وإذا عجز عنه النحوي قال : هذا مسموع وإذا عجز عنه الحكيم قال : هذا بالخاصية .