القول في فروض الكفاية وسننها . قال الرافعي  وغيره : فروض الكفاية  أمور كلية ، تتعلق بها مصالح دينية ، أو دنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها فطلب الشارع تحصيلها لا تكليف واحد منها بعينه بخلاف العين ، وإذا قام به من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين أو أزيد على من يسقط به ، فالكل فرض إن تعطل أثم كل من قدر عليه إن علم به ، وكذا إن لم يعلم إذا كان قريبا منه يليق به البحث والمراقبة ويختلف بكبر البلد ، وقد ينتهي خبره إلى سائر البلاد ، فيجب عليهم وللقائم به مزية على القائم بالعين ; لإسقاط الحرج عن المسلمين بخلافه ومن ثم ادعى إمام الحرمين  ووالده والأستاذ  أبو إسحاق الإسفراييني    : أنه أفضل  [ ص: 411 ] من فرض العين ، وحكاه  أبو علي السنجي  عن أهل التحقيق والمتبادر إلى الأذهان : خلافه وفروض الكفاية كثيرة منها : تجهيز الميت غسلا وتكفينا وحملا وصلاة عليه ودفنا  ، ويسقط جميعها بفعل واحد وفي الصلاة وجه : أنه يجب اثنان وآخر : ثلاثة ، وآخر : أربعة ولا تسقط بالنساء وهناك رجال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					