ومنها : على ما صححه تعلم أدلة القبلة النووي . على وجه . ومنها : صلاة العيد على وجه حكاه في الحاوي وجزم به ومنها : صلاة الكسوف الخفاف في الخصال .
على وجه ، حكاه في الكفاية ومنها : صلاة الاستسقاء الكعبة كل سنة بالحج . ومنها : إحياء
قال الرافعي : هكذا أطلقوه ، وينبغي أن تكون العمرة كالحج ، بل المسجد الحرام فإن التعظيم وإحياء البقعة يحصل بكل ذلك ، واستدركه الاعتكاف والصلاة في النووي بأن ذلك لا يحصل مقصود الحج ، فإنه يشتمل على الرمي والوقوف والمبيت بمزدلفة ومنى وإحياء تلك البقاع بالطاعات وغير ذلك . [ ص: 412 ] قال في المهمات : وكلام النووي لا يلاقي كلام الرافعي فإن الكلام في إحياء الكعبة لا في إحياء هذه البقاع قال : وإن كان المتجه في الصلاة والاعتكاف ما ذكره النووي فإنه ليس فيهما إحياء الكعبة ولو كان الاعتكاف داخلها لعدم الاختصاص ، قال : والمتجه أن الطواف كالعمرة .
وأجاب البلقيني عن بحث الرافعي : بأن المقصود الأعظم ببناء البيت : الحج ، فكان إحياؤه به بخلاف العمرة والاعتكاف والصلاة والطواف قال في شرح المهذب : ولا يشترط عدد مخصوص بل الفرض حجها في الجملة وقال الإسنوي وغيره : المتجه اعتبار عدد يظهر به الشعار تنبيهان : الأول : علم مما تقرر : أن إحياء الكعبة كل سنة بالحج فرض كفاية وأن فرض الكفاية إذا قام به زيادة على من يسقطه فالكل فرض أنه لا يتصور وقوع الحج نفلا ، وأن قاعدة " إن الفعل لا يجب إتمامه بالشروع " غير منقوضة الثاني إن ثبت ما تقدمت الإشارة إليه من أن العمرة لا يحصل بها الإحياء زال الإشكال في كون الطواف أفضل منها لكونها تقع من المتطوع نفلا ، ومسألة : مختلف فيها وألف فيها التفضيل بين الطواف والعمرة كتابا قال فيه : ذهب قوم من أهل عصرنا إلى تفضيل العمرة ورأوا أن الاشتغال بها أفضل من الطواف وذلك خطأ ظاهر وأدل دليل على خطئه مخالفة السلف الصالح ، فإنه لم ينقل تكرار العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والتابعين وقد روى المحب الطبري الأزرقي أن سأل عمر بن عبد العزيز : الطواف أفضل أم العمرة ؟ فقال : الطواف . أنس بن مالك
وقال : الذين يعتمرون من طاوس التنعيم ما أدري : يؤجرون أم يعذبون ؟ قيل : لم ؟ قال : لأن أحدهم يدع الطواف بالبيت ، ويخرج إلى أربعة أميال ، ويجيء وقد ذهب إلى كراهة تكرارها في العام ولم يذهب أحد إلى كراهة تكرار الطواف بل أجمعوا على استحبابه . [ ص: 413 ] وهذا الذي اختاره من يفضل الطواف عليها ، هو الذي نصره أحمد ابن عبد السلام وأبو شامة وحكى بعضهم في التفضيل بينهما احتمالات ثالثها : إن استغرق زمان الاعتمار ، فالطواف أفضل وإلا ، فهي أفضل وقال في الخادم : يحتمل أن يقال : إن حكاية الخلاف في التفضيل لا تتحقق ، فإنه إنما يقع بين متساويين في الوجوب والندب ; فلا تفضيل بين واجب ومندوب .
ولا شك أن العمرة لا تقع من المتطوع إلا فرض كفاية ، والكلام في الطواف المسنون . نعم إن قلنا إن إحياءالكعبة يحصل بالطواف كما يحصل بالحج والاعتمار وقع الطواف أيضا فرض كفاية لكنه بعيد ا هـ .
قال : والمراد بكون الطواف أفضل : الإكثار منه دون أسبوع واحد ، فإنه موجود في العمرة وزيادة المحب الطبري قلت : ونظيره ما في شرح المهذب : أن قولنا : الصلاة أفضل من الصوم ، المراد به الإكثار منها بحيث تكون غالبة عليه ، وإلا فصوم يوم أفضل من صلاة ركعتين بلا شك .