باب : مسح الخف لا يجب إلا في صورة واحدة
وهي : أن يكون لابسا بشرطه ودخل وقت الصلاة ومعه ما يكفيه لو مسح ولا [ ص: 430 ] يكفيه لو غسل فالظاهر كما ذكره ابن الرفعة في الكفاية وجوب المسح لقدرته على الطهارة الكاملة قال الإسنوي : وما ذكره تفقها ولم يظفر فيه بنقل وقد نقل الروياني في البحر : الاتفاق عليه ، ولو لم يجب لبس الخف ليمسح عليه كما صححه أرهق المتوضئ في الحدث ، ومعه ما يكفيه إن مسح لا إن غسل الشيخان والفرق واضح فإن في الأول تفويت ما هو حاصل بخلاف الثاني
فائدة : قال البلقيني : نظير مسح الخف المغصوب غسل الرجل المعضوبة وصورته : أن يجب قطعها فلا يمكن من ذلك .