الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                باب مسح الخف لا يجب إلا في صورة واحدة :

                وهي : أن يكون لابسا بشرطه ودخل وقت الصلاة ومعه ما يكفيه لو مسح ولا [ ص: 430 ] يكفيه لو غسل فالظاهر كما ذكره ابن الرفعة في الكفاية وجوب المسح لقدرته على الطهارة الكاملة قال الإسنوي : وما ذكره تفقها ولم يظفر فيه بنقل وقد نقل الروياني في البحر : الاتفاق عليه ، ولو أرهق المتوضئ في الحدث ، ومعه ما يكفيه إن مسح لا إن غسل لم يجب لبس الخف ليمسح عليه كما صححه الشيخان والفرق واضح فإن في الأول تفويت ما هو حاصل بخلاف الثاني

                فائدة : قال البلقيني : نظير مسح الخف المغصوب غسل الرجل المعضوبة وصورته : أن يجب قطعها فلا يمكن من ذلك .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية