تقسيم ثان أقسام : ما يعفى عنه من النجاسة
أحدها : ما يعفى عنه في الماء والثوب وهو : ما لا يدركه الطرف وغبار النجس [ ص: 433 ] الجاف وقليل الدخان والشعر وفم الهرة والصبيان . ومثل الماء : المائع ومثل الثوب : البدن
الثاني : ما يعفى عنه في الماء والمائع دون الثوب والبدن وهو الميتة التي لا دم لها سائل ومنفذ الطير وروث السمك في الحب والدود الناشئ في المائع .
الثالث : عكسه ، وهو : الدم اليسير وطين الشارع ودود القز إذا مات فيه : لا يجب غسله صرح به الحموي وصرح بخلافه القاضي حسين
الرابع : ما يعفى عنه في المكان فقط ، وهو ذرق الطيور في المساجد والمطاف كما أوضحته في البيوع ويلحق به ما في جوف السمك الصغار على القول بالعفو عنه لعسر تتبعها وهو الراجح .