[ ص: 436 ] باب . صفة الصلاة
ضابط :
إحداها : حالة الرفع في الإحرام والركوع والاعتدال والقيام من التشهد الأول ، فيستحب التفريق فيها الأصابع في الصلاة لها ست حالات
الثانية : حالة القيام والاعتدال ، فلا تفريق
الثالثة : حالة الركوع يستحب تفريقها على الركبتين .
الرابعة : حالة السجود يستحب ضمها وتوجيهها للقبلة .
الخامسة : حالة الجلوس بين السجدتين فالأصح : كالسجود .
السادسة : التشهد ، فاليمنى مضمومة إلا المسبحة واليسرى مبسوطة والأصح فيها : الضم .
ضابط :
يسن إلا في حالة الإشارة بالمسبحة فإليها . النظر في كل الصلاة إلى موضع سجوده
ضابط :
ولا يستحب مقارنته للإمام في شيء إلا فيه . لا يجهر في شيء من الصلوات إلا بالتأمين
فائدة : إحدى عشرة : سنة الفجر وسنة المغرب وسنة الطواف وأحاديثها عند الصلوات التي يستحب فيها قراءة سورة الكافرون والإخلاص وصرح بها الأصحاب وصبح المسافر لحديث رواه مسلم وصرح به الطبراني الجويني والغزالي ومغرب ليلة الجمعة لحديث رواه وسنة الضحى لحديث رواه البيهقي وسنة الإحرام ذكرها العقيلي النووي في مناسكه وسنة الاستخارة ذكرها في الأذكار وسنة السفر ذكرها في الأذكار والوتر لحديث رواه أبو داود والترمذي وسنة الزوال ذكرها في الرونق . أبو حامد