[ ص: 442 ] ضابط :
، وهو كل ذكر صحيح مقيم متوطن مسلم بالغ عاقل حر لا عذر له . الناس في الجمعة أقسام الأول : من تلزمه وتنعقد به
الثاني : وهم : العبد والمرأة والخنثى والصبي والمسافر . من لا تلزمه ولا تنعقد به ولكن تصح منه
الثالث : وذلك اثنان : من داره خارج البلد وسمع النداء ومن زادت إقامته على أربعة أيام ، وهو على نية السفر . من تلزمه ولا تنعقد به
الرابع : وهو المعذور بالأعذار السابقة ضابط قال في المعاياة : من لا تجب عليه الجمعة لا تنعقد به إلا المريض ومن في طريقه مطر أو وحل ومن تجب عليه تنعقد به إلا اثنين وذكر السابقين . من تلزمه وتنعقد به
ضابط :
قال الإسنوي في ألغازه : ليس لنا صلاة تدخل الكفارة في تركها استحبابا إلا لحديث بذلك قاله الجمعة فإنه يستحب لمن تركها بغير عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار الماوردي ضابط قال في شرح المهذب : قاله لا يتصور انعقاد الجمعة عند القاضي أبو الطيب في غير بناء إلا في مسألة واحدة وهي ما الشافعي فيها ; لأنها محل استيطانهم سواء كانوا في سقائف ومظال أم لا . إذا انهدمت أبنية القرية فأقام أهلها على عمارتها ، فإنهم يلزمهم الجمعة