قاعدة :
الأولى : عبد التجارة فيه زكاتها والفطرة الثانية : نخل التجارة تخرج زكاة الثمرة وزكاة الجذع ونحوه بالقيمة . لا تجتمع زكاتان في مال إلا في ثلاث مسائل
الثالثة : عليه زكاته وعلى مالكه ومثله اللقطة : إذا تملكها حولا . من اقترض نصابا فأقام عنده حولا