باب الصيام قال في التلخيص : أحدها : ما يجب التتابع فيه وفي قضائه وهو صوم الشهرين في كفارة الظهار والقتل والجماع الثاني ما يجب التتابع فيه إلا لعذر المرض والسفر ، ولا تجب في قضائه وهو شهر رمضان . الصيام ستة أنواع
الثالث : ما يجب فيه التفريق وفي قضائه وهو صوم التمتع
الرابع : ما يستحب فيه التتابع وهو صوم كفارة اليمين .
الخامس : النذر وهو على قدر ما يشترط الناذر من تتابع أو تفريق وقضاؤه مثله .
السادس : ما عدا ذلك فلا يؤمر فيه بتتابع ولا تفريق .