كتاب البيع صحيح قولا واحدا وفاسد قولا واحدا وصحيح على الأصح وفاسد على الأصح وحرام يصح ومكروه فالأول : عشرة كل بشرطه بيع الأعيان والمطعوم بمثله والصرف والعرايا والتولية والإشراك والمرابحة وشراء ما باع وبيع الخيار والعبد المأذون والسلم والثاني بيع المعدوم ومنه حبل الحبلة والمضامين والملاقيح وما لا منفعة فيه وما لا يقدر على تسليمه وكل نجس وما يتعلق به حق الله تعالى والآدمي كالوقف والأضحية والرهن والربا وبيع وشرط مفسد والمنابذة والملامسة والحصاة وعسب الفحل ، والمجهول ، وما لا يقبض من غير البائع والمحاقلة والمزابنة والثمار قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع والغرر والسلاح للحربي والطعام حتى يجري فيه الصاعان والكالئ بالكالئ . البيع أقسام
والثالث : كالبيع بالكناية وبيع الماء ولو على الشط والتراب بالصحراء والعلق لامتصاص الدم والعبد الذي عليه قتل والنحل خارج الكوارة وما ضم إليه عقد آخر وبطل بعض صفقته وبشرط العتق وبشرط البراءة من العيوب .
والرابع : بيع المعطاة والمتنجس من المائعات وحمام البرج الخارج والصبرة تحتها دكة مع العلم ، والفضولي ، والجاني المتعلق برقبته مال ، والمفلس ماله المعين ، وأم الولد ، والمكاتب ، وما لم ير ، والعبد المسلم للكافر ، إلا إن عتق عليه بقرابة أو اعتراف ، وما استغرقت الوصية منافعه لغير الموصى له ، وبيع الحامل مع استثناء حملها لفظا أو شرعا ، والمصحف ، والحديث ونحوه من الكافر ، والعرايا في غير الرطب والعنب ، أو في خمسة أوسق فأكثر ، واللحم بالحيوان والولد غير المميز دون أمه وبيع اثنين عبدين لكل واحد بثمن واحد ، ولم يعلم ما يخص كلا منهما وما ضم إلى الكناية وما لم يقبض من البائع وبيع ما لا جفاف له بمثل ، وما اشترط فيه رهن أو كفيل مجهول .
والخامس : بيع الحاضر للبادي ، وتلقي الركبان ، والنجش وعلى بيع غيره والشراء عليه ، وبيع العنب لمن علم أنه يعصره خمرا ، والبيع وقت النداء ليوم الجمعة [ ص: 450 ]
والسادس : بيع العنب لمن يظنه يعصره خمرا والصبرة جزافا والهرة والعينة ومواطأة رجل في الشراء منه بزائد ليغر به .
ضابط :
قال صاحب التلخيص : بائع مال الغير إمام أو حاكم أو ولي أو وصي أو وكيل أو مستحق ظفر بغير جنس حقه أو المهدي إذا عطب الهدي وقلنا يجوز بيعه أو ملتقط يخاف هلاك اللقطة .