الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                باب بيع وشرط الشروط في البيع أربعة أقسام :

                الأول : يبطل البيع والشروط ، كالشروط المنافية لمقتضى العقد ، كأن لا يتسلمه ، أو لا ينتفع به .

                الثاني : يصح البيع دون الشرط ، كشرط ما لا ينافيه ، ولا يقتضيه ولا غرض فيه وبيع غير الحيوان بشرط براءته من العيوب .

                الثالث : يصح البيع والشرط ، كشرط خيار وأجل ورهن ، وكفيل وإشهاد وعتق ووصف مقصود ، والبراءة من العيوب في الحيوان .

                الرابع : شرط ذكره شرط ، كبيع الثمار المنتفع بها قبل الصلاح ، يشترط في صحة البيع شرط القطع ، ولو بيعت من مالك الأصل ، لا يجب الوفاء به في هذه الصورة ، وليس لنا شرط يجب ذكره لتصحيح العقد ، ولا يجب الوفاء به غيره .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية