ضابط :
الأولى : إذا اشترى من اعترف بحريته . لا يتبعض خيار المجلس ابتداء ، فيقع لواحد دون آخر إلا في صور :
الثانية : إذا اشترى من يعتق عليه ، وقلنا : الملك في زمن الخيار للمشتري تخير البائع دونه ، وهو ضعيف .
الثالثة : في الشفعة إذا أثبتنا الخيار للشفيع ، وهو ضعيف أيضا .