الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ضابط :

                العيب المثبت للخيار : ما نقص العين أو القيمة ، نقصا يفوت به غرض صحيح ، والغالب في جنس المبيع : عدمه كالخصاء سواء كان في الرقيق ، كما في كلام الشيخين ، أم في البهائم ، كما صرح به الجرجاني وغيره ، والزنا والسرقة والإباق والبخر الناشئ من المعدة ، والصنان المستحكم .

                وكون الأرض منزل الجند أو ثقيلة الخراج فوق العادة ، أو بقربها خنازير تفسد الزرع ، أو قصارون يزعزعون الأبنية ، أولها خراج حيث لا خراج لمثلها ، والبول في الفراش في غير أوانه ، والمرض والبله والبرص والجذام والبهق ، وكونه أصم ، أو أقرع أو أعور ، أو أخفش ، أو أجهر ، أو أعشى ، أو أخشم أو أبكم أو أرت لا يفهم ، أو فاقد الذوق أو أنملة ، أو ظفر أو شعر أو أبيضه في غير أوانه أو ذا إصبع ، أو سن زائدة ، أو مقلوعة ، أو ذا قروح ، أو ثآليل كثيرة ; واصطكاك الكعبين ، وانقلاب القدمين ، وآثار القروح والكي والشجاج ، وسواد السن وحفرها وكونه نماما أو ساحرا أو قاذفا أو مقامرا ، أو تاركا للصلاة أو شاربا للخمر ، أو ممكنا من نفسه ، أو خنثى ولو واضحا ، أو مخنثا أو رتقاء أو قرناء أو أحد ثدييها أكبر أو معتدة أو مزوجة أو مزوجا ، أو برقبته دين لا ذمته ، أو مرتدا أو كتابيا أو لا تحيض وهي في سنه أو جاوز طهرها العادات الغالبة ، وقلة الأكل في الدابة ، لا الرقيق ، والحمل في الآدمية لا البهائم ، وجماح الدابة وعضها ورفسها وخشونة مشيها ، بحيث يخاف السقوط ، وشربها لبنها ، وتشميس الماء ونجاسة المبيع ونز الأرض حيث ضر ، والرمل تحت أرض البناء والحجر تحت أرض الزرع ، وحموضة البطيخ لا الرمان . هذا ما في الروضة وأصلها . ويزاد عليها : الوشم ، واختلاف الأضلاع والأسنان ، وركوب بعضها على بعض ، والحول ، وعدم نبات العانة ، والغنة في الصوت والعسر إلا إن عمل باليمنى أيضا .

                [ ص: 456 ] ذكر ذلك شريح والهروي وغيرهما .

                واللخن ، وهو : تغير رائحة الفرج وظهور قبالة بالوقف ، ولا بينة . ذكرهما الروياني . وكونها ممكنة من دبرها . ذكره البلقيني . والكذب : نقله في الكفاية . وجناية شبه العمد : فيما بحثه في المطلب . والعمد إذا تاب ، فيما صححه السبكي ، وفيه وجهان ، في الروضة ، والشرح . بلا ترجيح . وفيهما : أن جناية الخطأ غير عيب ، ما لم تكثر . وليس من العيوب : كونه رطب الكلام ، أو غليظ الصوت ، أو سيئ الأدب ، أو ولد زنا ، أو عنينا ، أو مغنيا أو حجاما أو أكولا أو ثيبا أو عقيما أو غير مختون ، أو يعتق عليه ، أوأخته من رضاع ، أو نسب ، أو موطوءة أبيه ، أو البائع وكيل ، أو ولي ، أو قطع من فخذه أو ساقه فلذة يسيرة ، إلا في حيوان التضحية حيث منعها .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية