الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                باب التولية والإشراك قاعدة :

                لا يشترط العلم بالثمن قبل العقد ، إلا في التولية ، والإشراك ، ولا كون الثمن مثليا ، إلا فيها وفي الربويات ، وثمن الشفعة ، حيث كان الأول مثليا .

                ضابط :

                ليس لنا عقد بيع يسقط فيه جميع الثمن بإبراء غير المشتري بعد اللزوم ، إلا في التولية إذا حط عن الأول .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية