الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                باب القرض قاعدة :

                ما جاز السلم فيه ، جاز قرضه ، وما لا فلا . ويستثنى من الأول : الجارية التي تحل للمقترض ، كما ذكره الشيخان . والدراهم المغشوشة كما ذكره الروياني في البحر ، ويستثنى من الثاني : الخبز ، كما صححه في الشرح الصغير ، وشقص الدار ، كما نقله في المطلب عن الأصحاب ، ومنافع الأعيان فيما ذكرها المتولي . والمجزوم به في الروضة عن القاضي حسين : منع قرضها لمنع السلم فيها . أما منافع الذمة . فالمصرح به في الشرح والروضة : جواز السلم فيها ، فيجوز قرضها .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية