باب الحجر ذكر منها في الروضة ثمانية : حجر الصبي ، والمجنون ، والسفيه ، والراهن للمرتهن ، والمريض للورثة ، والمفلس لحق الغرماء والعبد لسيده ، والمرتد للمسلمين . وزاد في الكفاية : أنواعه . وفي الجاني ، وعلى الورثة في التركة . وزاد في المطلب : الحجر على الغريب المشترى في جميع ماله حتى يوفي الثمن ، وعلى الأب إذا عقه ابنه بجارية ، حتى لا يبيعها قاله الحجر على السيد في المكاتب القاضي حسين والمتولي .
وزاد السبكي : ، وماله زائد ، إذا التمسه الغرماء في الأصح ، وزاد الحجر على الممتنع من وفاء دينه الإسنوي : إذا رد بعيب ، فله حبس السلعة ، ويحجر على البائع في بيعها ، حتى يؤدي الثمن ، قاله المتولي ، وعلى من غنم مال حربي مديون قد استرق حتى يوفي ، وعلى المشتري في البيع قبل القبض ، قاله الجرجاني ، وعلى العبد المأذون للغرماء وعلى السيد في نفقة المزوجة ، حتى يعطيها بدلها . وعلى مالك دار قد استحقت العدة فيها بالحمل أو الأقراء . وعلى من اشترى عبدا بشرط العتق ، وفي المستولدة . [ ص: 459 ] وفيما إذا أعتق شريكه الموسر نصيبه .
إذا قلنا : لا يسري إلا بدفع القيمة . وفيما استؤجر على العمل فيه ، حتى يفرغ ويعطى أجرته . وفيما ، فليس لوارثه التصرف فيه بالبيع ونحوه ونصيب الآخر مدبر ، حتى يموت ، فيعتق كله . وفيما إذا نعل المشتري الدابة ، ثم اطلع على عيبها ، وقلعه بعيبها . فردها ، وترك له النعل : أجبر على قبوله ; وهو إعراض عنه في الأصح ، فيكون للمشتري لو سقط ، ويمتنع عليه بيعه ; كدار المعتدة . وفيما إذا أعار أرضا للدفن ، فيمتنع بيعها قبل بلى الميت . إذا قال شريكان لعبد بينهما : إذا متنا فأنت حر . فمات أحدهما
وفيما إذا خلط المغصوب بما لا يتميز : فعليه بدله ، ويحجر عليه فيه إلى رد البدل ، وفيما فيحجر على الموصى له في الثلثين لاحتمال التلف ، وفي الثلث على الأصح ; لعدم تمكن الوارث من الثلثين . إذا أوصى بعين تخرج من الثلث وباقي ماله غائب ،
وفيما فيمتنع على صاحب اليد البيع ونحوه ، بعد حيلولة الحاكم وقبلها على أحد الوجهين ، وفيما إذا أقام شاهدين على ملك ، ولم يعدلا ، فالملك له فيه ; ويبقى الثوب على ملك الآخر لئلا يجتمعا في سلك واحد ; ولا يجوز لمالكه التصرف فيه . إذا اشترى عبدا بثوب وشرطا الخيار لمالك العبد
وفيما فلا ينفذ الاستيلاد ، ومع ذلك لا يجوز بيعها في الأصح ; لأنها حامل بحر ، ولا بعد الولادة حتى تسقيه اللبأ ، ويجد مرضعة : خوفا من سفر المشتري بها فيهلك الولد ، وفيما إذا أحبل الراهن المرهونة ، وهو معسر : فله حبسه إلى استرداد القيمة . ويلزم من حبسه : امتناع تصرف ] مالكه فيه بطريق الأولى . إذا أعطى الغاصب القيمة للحيلولة ثم ظهر المغصوب .
وفي بدل العين الموصى بمنفعتها إذا تلفت فيمتنع على الوارث التصرف فيه لأنه يستحق عليه أن يشتري به ما يقوم مقامه . وفيما إذا أعطى لعبده قوته ، ثم أراد عند الأكل إبداله ، لم يكن له ذلك . قاله الروياني وقيده الماوردي بما إذا تضمن الإبدال تأخير الأكل . وفيما إذا نذر إعتاق عبده ، فليس له التصرف فيه ، وإن لم يخرج عن ملكه . وفيما إذا دخل وقت الصلاة وعنده ما يتطهر به : لم يصح بيعه ، ولا هبته .
وفيما إذا وجبت عليه كفارة على الفور ، وفي ملكه : ما يكفر به ، فقياس ما سبق : امتناع تصرفه فيه . وفيما إذا كان عليه دين لا يرجو وفاءه أو وجبت عليه كفارة لا يحل له التصدق بما معه ، ولا هبته ، ولكن لو فعل ، ففي صحته نظر . [ ص: 460 ]
هذا آخر ما ذكره في المهمات . قال الشيخ ولي الدين في النكت : وبقيت مسائل أخرى : منها : الحجر على المالك قبل إخراج الزكاة ، وعلى الوارث في العين الموصى بها قبل القول . وعلى السيد فيما بيد العبد المأذون : إذا ركبه ديون . وإذا اشترى شراء فاسدا ، وقبض الثمن ، فله الحبس إلى استرداده على رأي ، ويلزم منه امتناع التصرف . وحجر القاضي على من ادعى عليه بدين في جميع ماله إذا اتهم بحيلة .
وقد أقام المدعي شاهدين ، ولم يزكيا على رأي . والحجر على النائم . قاله . وعلى المشتري : إذا خرس في مجلس البيع ، فإن الحاكم ينوب عنه فيما قاله القاضي حسين الرافعي وعلى الواقف في الموقوف ، إن قلنا إنه ملكه .