الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                قاعدة :

                قال في التلخيص : كل من له على رجل مال في ذمته ، فأقر به لغيره ، قبل ، إلا في ثلاث صور : إذا أقرت المرأة بالصداق الذي في ذمة زوجها وإذا أقر الزوج بما خالع عليه في ذمة امرأته . وإذا أقر بما وجب له من أرش جناية في بدنه ، قاله الروياني في الفروق . هذا إذا منعنا بيع الدين في الذمة ، وأوجبنا رضى المحال عليه في الحوالة ، وإلا فيصح الإقرار بما ذكر . وحمل الرافعي ما ذكره صاحب التلخيص : على ما إذا أقر بها عقيب ثبوتها ، بحيث لا يحتمل جريان ناقل . قال : لكن سائر الديون أيضا كذلك ، فلا ينتظم الاستثناء .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية