قاعدة : 
من أنكر حقا لغيره ثم أقر به    : قبل إلا في صور : منها : إذا ادعى عليها زوجية ، فقالت : زوجني الولي بغير إذني ، ثم صدقته  ، قال  الشافعي    : لا يقبل وأخذ به أكثر العراقيين وقال غيرهم : يقبل ، وصححه الغزالي    . ومنها : لو قالت انقضت عدتي قبل أن تراجعني ثم صدقته ، ففي قبوله قولان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					