باب الوصايا ضابط :
: لا يصح الوصية بكل المال إلا في صور
الأولى : له عبيد ، لا مال له غيرهم ، وأعتقهم وماتوا . عتقوا في قول أبي العباس ونقل الرافعي ترجيحه عن الأستاذ ، ولم يذكر ترجيحا غيره .
الثانية بالمستأمن إذا أوصى بكل ماله : صح .
الثالثة : من ليس له وارث خاص ، فأوصى بكل ماله : يصح في وجه .