باب اللعان .
ضابط : . فالأول : لنفي النسب ، ودفع حد القذف . اللعان لا يكون إلا واجبا ، أو حراما
والثاني : الكاذب . وينفرد اللعان للنسب بكونه على الفور إلا في موضعين : الحمل له التأخير إلى وضعه ، وما إذا احتاج إلى قذف ، فإنه يؤخره عنه . وكل لعان غير ذلك ، لا فور فيه . والقذف : يكون واجبا وحراما وجائزا .
ضابط :
، على وجه ضعيف . [ ص: 479 ] ليس لنا امرأة تلحق بالمطلقة ثلاثا ، في تحريمها قبل زوج وحلها بعده ، إلا الملاعنة
ضابط :
ليس لنا مجهول ، لا يستلحقه إلا واحد معين غير المنفي باللعان عن فراش نكاح صحيح لا يستلحقه إلا نافيه .