باب الديات هي أنواع
الأول : ما يجب فيه دية كاملة ، وذلك النفس ، واللسان ، والكلام ، والصوت ، والذوق والمضغ والعقل والسمع والبصر والشم ، والحشفة والجماع والإحبال والإمناء [ ص: 487 ] والإفضاء والبطش والمشي ، وسلخ الجلد واللحم الناتئ على الظهر ، على ما في التنبيه ، وفسره ابن الرفعة بالسلسلة وقال : إنه لا ذكر لذلك في الكتب المشهورة .
قال الأذرعي : ولا في المهذب وهي غريبة جدا قال : نعم ذكرها الجرجاني في الشافي والتحرير تبعا للتنبيه ، وأقره المستدركون ، قال والظاهر خلافه .
وزاد الإمام : لذة الطعام فهذه عشرون .
الثاني : ما يجب فيه نصف الدية ، وذلك في كل عضو في البدن منه اثنان وتكمل الدية فيهما ، وذلك عشرة : اليد والرجل ، والأذن والعين ، والشفة واللحى ، والحلمة والألية ، وأحد الأنثيين ، والشفرين .
الثالث : ما يجب فيه الثلث ، وذلك أربعة : إحدى طبقات الأنف ، والآمة والدامغة والجائفة .
الرابع : ما يجب فيه الربع ، وهو الجفن خاصة .
الخامس : ما يجب فيه العشر ، وهو الأصبع
السادس : ما يجب فيه نصف العشر وهو خمسة : أنملة الإبهام والسن ، وموضحة الرأس أو الوجه ، والهشم كذلك والنقل .
السابع : ما يجب فيه عشر العشر ، وهو كسر الضلع والترقوة في القديم .
ضابط :
من كتابي الخلاصة : لا يسقط القصاص ، كالضمان بالعود في الجرم ، بل العاني .


