ضابط :
: منكر المجمع عليه أقسام
أحدها : ما نكفره قطعا ، وهو ما فيه نص ، وعلم من الدين بالضرورة ، بأن كان من أمور الإسلام الظاهرة ، التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام . كالصلاة ، والزكاة والصوم ، والحج ، وتحريم الزنا ، ونحوه .
الثاني : ما لا نكفره قطعا ، وهو ما لا يعرفه إلا الخواص ، ولا نص فيه : كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف .
الثالث : ما يكفر به على الأصح ، وهو المشهور المنصوص عليه ، الذي لم يبلغ رتبة الضرورة ، كحل البيع ، وكذا غير المنصوص . على ما صححه النووي .
الرابع : ما لا نكفره على الأصح ، وهو ما فيه نص . لكنه خفي ، غير مشهور ، كاستحقاق بنت الابن السدس ، مع بنت الصلب .