الثالث استثني من القاعدة صور :
الأولى : للإمام الحمى ولو فله ذلك في الأصح لأنه للمصلحة وقد تتغير ومنع أراد من بعده نقضه الإمام الاستثناء وقال ليس مأخذ التجويز هذا ولكن حمى الأول كان للمصلحة وهي المتبع في كل عصر .
الثانية : لو نقضت مع أن القاسم قسم باجتهاده فنقض القسمة بقول مثله والمشهود به مجتهد فيه مشكل وقد استشكله صاحب المطلب لذلك . قسم في قسمة إجبار ثم قامت بينة بغلط القاسم أو حيفه
الثالثة : إذا بطل تقويم الأول لكن هذا يشبه نقض الاجتهاد بالنص لا بالاجتهاد . قوم المقومون ثم اطلع على صفة زيادة أو نقص
الرابعة لو حكم له بها ونقض الحكم الأول لأنه إنما قضى للخارج لعدم حجة صاحب اليد هذا هو الأصح في أقام الخارج بينة وحكم له بها وصارت الدار في يده ثم أقام الداخل بينة الرافعي .
وقال الهروي : في الإشراف . قال : أشكلت علي هذه المسألة منذ نيف وعشرين سنة ، لما فيها من نقض الاجتهاد بالاجتهاد ، وتردد جوابي ، ثم استقر رأيي على أنه لا ينقض . القاضي حسين