القاعدة الرابعة : . الضرر يزال
أصلها قوله صلى الله عليه وسلم { } أخرجه لا ضرر ولا ضرار في الموطأ عن مالك عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا وأخرجه في المستدرك الحاكم والبيهقي ومن حديث والدارقطني ، وأخرجه أبي سعيد الخدري من حديث ابن ماجه ابن عباس . وعبادة بن الصامت
[ ص: 84 ] اعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه من ذلك : الرد بالعيب ، وجميع أنواع الخيار : من اختلاف الوصف المشروط ، والتعزير ، وإفلاس المشتري ، وغير ذلك ، والحجر بأنواعه ، والشفعة ، لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة . والقصاص ، والحدود ، والكفارات ، وضمان المتلف ، والقسمة ، ونصب الأئمة ، والقضاة ، ودفع الصائل ، وقتال المشركين ، والبغاة ، وفسخ النكاح بالعيوب ، أو الإعسار ، أو غير ذلك ، وهي مع القاعدة التي قبلها متحدة ، أو متداخلة .