باب القضاء .
ضابط : قال الرافعي : قال العبادي : . بل يوكل بهم ، ولا يحبس الوكيل ، ولا القيم . إلا في دين وجب بمعاملته . قال لا يحبس المريض ، والمخدرة ، وابن السبيل : ولا يحبس الكفيل إذا غاب المكفول ، حيث لا يجب عليه إحضاره ، ولا يحبس الممتنع من أداء الكفارات في الأصح ; لأنها تؤدى بغير المال . بخلاف الزكاة والعشور . شريح