الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                فائدة : قال السبكي : إذا كان للحاكم أهلية الترجيح ورجح قولا منقولا بدليل جيد جاز ، ونفذ حكمه . وإن كان مرجوحا عند أكثر الأصحاب ما لم يخرج عن مذهبه ، وليس له أن يحكم بالشاذ الغريب في مذهبه ، وإن ترجح عنده ; لأنه كالخارج عن مذهبه فلو حكم بقول خارج عن مذهبه وقد ظهر له رجحانه ، فإن لم يشرط عليه الإمام في التولية التزام [ ص: 105 ] مذهب جاز ، وإن شرط عليه باللفظ أو العرف كقوله " على قاعدة من تقدمه " ونحو ذلك لم يصح الحكم لأن التولية لم تشمله .

                وأفتى ابن عبد السلام بأن الحاكم المعلوم المذهب إذا حكم بخلاف مذهبه وكان له رتبة الاجتهاد ، أو وقع الشك فيه . فالظاهر أنه لا يحكم بخلاف مذهبه فينقض حكمه .

                وقال الماوردي : إذا كان الحاكم شافعيا وأداه اجتهاده في قضية أن يحكم بمذهب أبي حنيفة جاز .

                ومنع منه بعض أصحابنا لتوجه التهمة إليه ، ولأن السياسة تقتضي مدافعة استقرار المذاهب وتمييز أهلها .

                وقال ابن الصلاح : لا يجوز لأحد أن يحكم في هذا الزمان بغير مذهبه ، فإن فعل نقض لفقد الاجتهاد في أهل هذا الزمان .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية