باب الدعوى والبيانات .
قال الماوردي في الحاوي : : صحيحة ، وفاسدة ، ومجملة وناقصة ، وزائدة ، وكاذبة ، فالصحيحة : ما استجمعت فيها شروط الدعوى . والفاسدة : ما اختل منها شرط في الدعوى كما إذا الدعوى على ستة أضرب ، أو في المدعى به ، كدعوى الميتة ، والخمر ، أو سبب الدعوى كدعوى الكافر شراء المصحف ، والمسلم ، وطلب تسليمه ، وكذلك من ذكر سببا باطلا لاستحقاقه ، والمجملة : كقوله : لي عليه شيء ، وهي الدعوى بالمجهول ، فلا تسمع إلا في صور ستأتي . ادعى المسلم نكاح المجوسية ، أو الحر الموسر نكاح أمة
والناقصة : إما لنقص صفة كقوله : لي عليه ألف ، ولا يبين صفتها ، أو شرط وكلاهما لا تسمع إلا كدعوى النكاح من غير ذكر ولي وشهود فلا يشترط تعيين ذلك بحد ، أو ذرع . بل يكفي تحديد الأرض ، والدار . دعوى الممر في ملك الغير ، أو حق إجراء الماء ،
والزائدة : تارة لا تفسد ، نحو ابتعته في سوق كذا ، أو على أن أرده بعيب إذا وجده . وتارة تفسد نحو : ابتعته على أن يقيلني إذا استقلته . والكاذبة : هي المستحيلة : كمن بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالبصرة . ادعى