افترقا في أمور : ما افترق فيه الحيض والنفاس
أحدها : أن أقل الحيض محدود ولا حد لأقل النفاس وغالب الحيض ست أو سبع وغالب النفاس أربعون وأكثر الحيض خمسة عشر يوما وأكثر النفاس ستون
الثاني والثالث : أن الحيض يكون بلوغا واستبراء بخلاف النفاس
الرابع ، والخامس : الحيض لا يقطع صوم الكفارة ولا مدة الإيلاء وفي النفاس وجهان : ذكر هذه الخمسة في شرح المهذب .