قال بعضهم : الإجارة كالبيع إلا في وجوب التأقيت والانفساخ بعد القبض بتلف العين وأن العقد يرد على المنفعة وفي البيع على العين وأن العوض يملك في البيع بالقبض ملكا مستقرا وفيها ملكا مراعى لا يستقر إلا بمضي المدة ولا خيار فيها على الأصح . ما افترق فيه الإجارة والبيع